أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. (١)
والوجه أنّ الزيادة لصاحب المتاع وله الأجرة ، وكذا إن باع برأس المال ، وإن باع بأقلّ بطل البيع.
قال الشيخ : ولو قال الواسطة للتاجر : خبّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه كذا ، ففعل التاجر ذلك ، غير أنّه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ، ثمّ باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن ، كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك ، ولو كان قد ضمن الثمن ، كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الّذي قرّره. (٢)
٣٤٣٠. الخامس عشر : يجب ذكر الصرف والوزن في المرابحة مع الاختلاف.
٣٤٣١. السادس عشر : بيع المواضعة جائز ، بأن يخبر برأس ماله ويبيعه برأس المال وضيعة كذا ، ولو قال : بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، وكان مكروها. ويصحّ ، ويطرح من كلّ عشرة درهما.
ولو قال : الثمن مائة ، وبعتك بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، لزمه تسعون ، ويكون الحطّ عشرة ، وقيل : تسعة وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وقوّاه الشيخ ، (٣) لأنّ عقد الباب هنا في معرفة الثمن أن يضيف الوضيعة إلى رأس المال ، ثمّ ينظر قدرها ، فما اجتمع فأسقطه من رأس المال ، وهو الثمن ، فإذا قال : رأس المال عشرون ، بعتك به مواضعة العشرة درهمان ونصف ، فيضيف إلى العشرين
__________________
(١) النهاية : ٣٨٩ ـ ٣٩٠.
(٢) النهاية : ٣٩٠.
(٣) الخلاف : ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٧ ، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع.