٣٤١٩. الرابع : إن عمل بأجرة ، صحّ ضمّها إلى الثمن بشرط أن يقول : يقوم عليّ : أو هو عليّ ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا ، ويريد المجموع ، وإن نقصت بمرض ، أو جناية ، أو غير ذلك ، أو تلف بعضه ، أخبر بالحال.
٣٤٢٠. الخامس : لو ظهر المعيب فأخذ أرشه ، اسقط من رأس المال ، وأخبر بالباقي ، فيقول : رأس مالي كذا ، أو يقوم عليّ بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا ، ولو أخبر بالحال فيقول : اشتريته بكذا ، واستعدت أرشه كذا ، جاز.
ولو جني على العبد ، فأخذ أرش الجناية ، لم يجب وضعها ، ولو قيل : بوجوبه ، كان وجها ، ولو جنى العبد ، ففداه المشتري ، لم يلحق الفداء بالثمن.
وكذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة. ولا ما يخسره من الأدوية ، والمئونة ، والكسوة ، ولو أخبر بصورة الحال جاز.
ولو قال : بعتك بما قام عليّ ، استحقّ مع الثمن ما بذله للدلّال ، والكيّال ، وأجرة البيت إن لم يكن ملكه.
ولو حطّ البائع بعض الثمن عن المشتري ، أو استزاده ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يخبر به ، ولو كان في مدّة الخيار أخبر بالأصل أيضا ، لأنّه هبة من أحدهما للآخر ، ولا يكون عوضا ، وقال الشيخ : يلحق بالعقد (١) فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض ، وبالزائد مع الضميمة ، وليس بجيّد ، ولو تغيّر سعرها دونها ، بأن رخصت أو غلت ، أخبر بالثمن لا غير.
٣٤٢١. السادس : لو كان رأس ماله مائة ، وباعه بربح عشرة ، فبان تسعين ببيّنة
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٤٤.