للمشتري ، ولو قيل : لا يلزم السيّد فداؤه ، وإن التزم كان قويّا.
ولو كان السيّد معسرا ، لم يسقط حق المجنيّ عليه من رقبة العبد ، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه ، فإن فسخ ، رجع بالثمن. وكذا إن كانت الجناية مستوعبة ، وإن لم تستوعب ، رجع بالأرش.
ولو علم قبل البيع فلا ردّ له ولا أرش ، ولو اختار المشتري أن يفديه كان له.
ولو كانت الجناية على بعض الاطراف ، فإن كان المشتري عالما قبل العقد ، فلا ردّ ولا أرش ، وإن لم يكن عالما تخيّر بين الردّ والأرش.
ولو قطعت يده عند المشتري قصاصا ، لم يسقط الردّ. قاله الشيخ رحمهالله (١).
وحكم المرتدّ حكم القاتل في صحّة بيعه ، فإن علم المشتري ، سقط خياره ، وإلّا تخيّر بين الردّ والأرش.
فإن قتل في يد المشتري ، رجع بجميع الثمن ، وكذا القاتل في المحاربة.
إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب حتّى قدر عليه ، ففي جواز بيعه إشكال.
٣٤٠٣. الواحد والثلاثون : حدوث عيب عند المشتري في الحيوان ، لا يمنع الردّ بالعيب السابق
إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري ، ولو كان بعدها ، سقط الردّ ووجب الأرش كغيره ، وكذا لو باع الحيوان سليما ، ثمّ حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله ، كان له الردّ ، ولو كان بعد الثلاثة لم يكن له ردّ إلّا في الجنون والجذام والبرص ، فانّها إذا تجدّدت من حين العقد إلى
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٧.