الصفحه ٤٧١ : ، ولو أمسكه حتّى قتل ، فلا خيار.
ولو تجدّد
العلم بعد القتل ، احتمل أن يكون كالمستحقّ ، فيثبت للمرتهن
الصفحه ٥٥٤ : اللزوم ، لأنّ المكاتب إذا
أدّى المال عتق ، وخرج من كونه مكاتبا ، فلا يتصوّر أن يلزمه مال الكتابة بحيث لا
الصفحه ١٠٦ : بالنذر
غير حجّة الإسلام ، لم يتداخلا إجماعا ، وإن قصد حجّة الإسلام تداخلا ، وإن أطلق
قال الشيخ : إن حجّ
الصفحه ٢٧٨ : رشيد وإن بلغ ، أو غير بالغ ، أمّا لو بلغ رشيدا ، زالت الولاية عنه ، ولكلّ منهما أن
يتولّى طرفي العقد
الصفحه ٣٤٠ : ، جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان ، نقدا ونسيئة ، قال الشيخ : وفي أصحابنا من روى أنّ ذلك لا يجوز
الصفحه ٤٦٤ : على
الرّضا ، كقوله : قبلت ، وما أشبهه ، ولو عجز عن النطق ، كفت الإشارة الدالّة
عليهما ، وإن كانت كتابة
الصفحه ٣٠٣ : .
__________________
(١) النهاية : ٢٧٧ ؛
الخلاف : ٣ / ٤٧ ، المسألة ٦٦ ، من كتاب البيوع.
(٢) حكى المصنف في
المختلف انّ القائل
الصفحه ٤٧٧ : قبله.
٣٦٩٢.
الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، وإذا فسخ المشروطة
الصفحه ٨٧ : ء ، وصحّت متعته (٣) ، وبه رواية صحيحة (٤).
__________________
(١) السرائر : ١ /
٦٢٣.
(٢) النهاية : ٢٧٥
الصفحه ٢٦٦ : الأجرة على تعليم القرآن ، وتأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط (١). ونحن لا نقول به ، نعم
الصفحه ٣٥٤ :
بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع
بزيادة الثمن إن كان هو
الصفحه ٣٨٨ :
بثمن زائد جاز ، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلّا فلا ، وكذا
لو باعه على أبيه ، أو
الصفحه ٢٥٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: ان يبيع حاضر لباد(٢) ، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويّا
أو من بلدة أخرى
الصفحه ٣٤٨ :
٣٣٠١.
العاشر : لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود
إلّا مع الشرط ، ولو اشتراها
على أنّها حامل ، صحّ
الصفحه ٥٥٧ : ». (٥)
__________________
(١) في «أ» :
بالمضمون عنه.
(٢) احدهما عدم
الاشتراط ، ذهب إليه في الخلاف : ٣ / ٣١٣ ، المسألة ١ من كتاب