إذا حملت عند المشتري ، ولو اشتراها حاملا ، ثمّ ولدت عند المشتري ، ردّ
الولد أيضا.
ولو حصل النماء
قبل القبض وأراد الردّ ، قال الشيخ رحمهالله : يكون النماء للبائع . وعندي فيه نظر.
٣٣٩٤.
الثاني والعشرون : تردّ الشاة المصرّاة
وهي الّتي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على
المشتري فيظنّ أنّه قدر حلبها في كلّ يوم ، ويردّ معها قيمة اللبن ، وإن شاء
أمسكها بغير أرش ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار.
ولو صار لبنها
عادة واستمرّ على كثرته ، لم يكن له الردّ ، وقال بعض الجمهور : لا يسقط الردّ وقوّاه الشيخ. لظاهر الخبر الذي أورده ، فإنّا لم نقف في المصرّاة على حديث من طرقنا.
وإذا ردّ الشاة
، قال الشيخ : يردّ معها عوض اللبن ، وهو صاع من تمر أو برّ وقال آخرون : يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام والوجه انّ اللبن يردّ إن كان باقيا ، وإلّا مثله.
ولو تعذر
فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها. وهو اختياره رحمهالله في النهاية.
__________________