قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ]

375/601
*

إذا حملت عند المشتري ، ولو اشتراها حاملا ، ثمّ ولدت عند المشتري ، ردّ الولد أيضا.

ولو حصل النماء قبل القبض وأراد الردّ ، قال الشيخ رحمه‌الله : يكون النماء للبائع (١). وعندي فيه نظر.

٣٣٩٤. الثاني والعشرون : تردّ الشاة المصرّاة

(٢) وهي الّتي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنّه قدر حلبها في كلّ يوم ، ويردّ معها قيمة اللبن ، وإن شاء أمسكها بغير أرش ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار.

ولو صار لبنها عادة واستمرّ على كثرته ، لم يكن له الردّ ، وقال بعض الجمهور : لا يسقط الردّ (٣) وقوّاه الشيخ. لظاهر الخبر الذي أورده (٤) ، فإنّا لم نقف في المصرّاة على حديث من طرقنا.

وإذا ردّ الشاة ، قال الشيخ : يردّ معها عوض اللبن ، وهو صاع من تمر أو برّ (٥) وقال آخرون : يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام (٦) والوجه انّ اللبن يردّ إن كان باقيا ، وإلّا مثله.

ولو تعذر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها. وهو اختياره رحمه‌الله في النهاية. (٧)

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٢٦.

(٢) لاحظ في وجه التسمية المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والمغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٣.

(٣) الشافعي في أحد قوليه ، المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.

(٤) الخلاف : ٣ / ١٠٢ و ١٠٦ ـ ١٠٧ ، المسألة ١٦٧ و ١٧٣ من كتاب البيوع.

(٥) المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والخلاف : ٣ / ١٠٤ ، المسألة ١٦٩ من كتاب البيوع.

(٦) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.

(٧) النهاية : ٣٩٤.