وعلى مدّعيه اليمين ، ولو تساوى النقدان ، فالوجه تحالفهما.
٣٣٤٧. الثاني : لو اختلفا في قدر الثمن ، قال الشيخ : ان كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن كانت تالفة ، فالقول قول المشتري مع يمينه (١) وقال ابن الجنيد (٢) وأبو الصلاح : القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه ، فإن كانت في يد البائع ، فالقول قوله ، وإن كانت في يد المشتري ، فالقول قوله (٣) واختاره ابن إدريس (٤) ، وعندي في ذلك تردّد.
ولو مات المتبايعان ، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن ، فالقول قول ورثة المشتري بكلّ حال ، سواء كانت تالفة أو باقية.
٣٣٤٨. الثالث : إذا حلف البائع ، قضي له ، وإن نكل ، حلف المشتري ، ولو تقايلا ، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا ، فالقول قول البائع.
٣٣٤٩. الرابع : لو اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل هو والعبد الآخر بألف ، قال الشيخ : القول قول البائع مع يمينه (٥).
٣٣٥٠. الخامس : لو اختلفا في عين المبيع. فقال بعتك هذا العبد بألف ، فقال :
بل هذه الجارية بألف ، تحالفا ، وتنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده ، وإلّا اقرّت في يد البائع ، ويقرّ العبد في يد البائع ، وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه ، وإن كان في يد المشتري ردّه على البائع.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٤٦ ؛ والخلاف : ٣ / ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ من كتاب البيوع.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ٣١٥.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٥٥.
(٤) السرائر : ٣٨٣.
(٥) المبسوط : ٢ / ١٤٦.