٣٢٣٦. السابع : لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، لم يكن به بأس ، سواء تغيّرت السلعة أو لا.
٣٢٣٧. الثامن : لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ، ولو تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله ، ولو حلّ فمكّنه منه ، وجب على البائع قبضه ، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع.
وكذا الحكم في طرف البائع لو (١) باع سلما ، وكذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ ، ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه.
قاله الشيخ رحمهالله (٢).
وقال ابن إدريس : يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء ، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم وجعله في بيت المال. وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء ، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين (٣).
٣٢٣٨. التاسع : كلّ شيء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا وإن لم يكن عند البائع ، وإن لم يكن ممكن الحصول ، لم يجز بيعه حالّا.
__________________
(١) وفي النسخة المطبوعة : «ولو» والظاهر انّ الواو زائدة.
(٢) النهاية : ٣٨٨.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٨٨.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
