وجد القابض عيبا ، فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق ، سواء كان العيب من جنسه أو من غيره ، ولو كان العيب من جنسه ورضيه ، جاز ، ولو طلب الأرش لم يجز مع اتّحاد العوضين ويجوز مع عدمه.
ولو افترقا بعد القبض ، ثم وجد العيب من جنسه ، قال الشيخ : له الإبدال (١) ولو كان من غير الجنس ، بطل الصرف ، ولو كان البعض ، صحّ في السليم خاصّة ، ولو طلب واجد العيب الفسخ ، فعلى قول الشيخ ، ينبغي انّه ليس له مع ذلك الإبدال.
٣٢١٩. الخامس عشر : من شرط المصارفة في الذمّة العلم بالعوضين ، إمّا بصفة يتميزان بها ، أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم ، فيصرف إليه الإطلاق.
ولو قال : بعتك دينارا مصريّا بعشرين من نقد عشرة بدينار ، لم يصحّ إلّا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد.
٣٢٢٠. السادس عشر : لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب ، وللآخر دراهم ، فاصطرفا بما في الذمم ، لم يصحّ ، (٢) ولو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق ، فإن كان يعطيه كلّ درهم بحسابه من الدينار ، صحّ ، وإلّا فإن صارفه بها وقت المحاسبة ، لم يصحّ ، ولو تباريا صحّ ، ولو قبض أحدهما ماله ، ثم صارفه بما في ذمّته صحّ ، ولو أعطاه لا على جهة القضاء فاحضرها (٣) وقوّماها ، احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع ، فلو بلغت أو نقصت حينئذ ، فهي من ضمان المالك ولو قبضها القابض بنيّة الاستيفاء ، فالوجه انّه يضمنها.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٩٥.
(٢) لعدم التقابض في المجلس.
(٣) أحضره : أخذه تدريجا.