وإن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة ، وما دون الارزة من الذهب ، أو لكثرته كالزبرة العظيمة ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.
٣١٨٩. الثالث : المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، وإلّا فلا.
٣١٩٠. الرابع : انّما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتّحاد الجنس ، فلو اختلفا ، جاز متفاضلا نقدا ، وفي النسيئة للشيخ قولان (١).
والأقرب عندي المنع ، ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.
٣١٩١. الخامس : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتّحاد الجنس ، وفي النسيئة للشيخ قولان (٢) ، أقربهما عندي الكراهية ، والأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه.
٣١٩٢. السادس : اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا ، مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا ، فجوّزه بعض ، ومنعه آخرون (٣) ، وهو الأقوى.
وهل تطّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه؟ ، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا ، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة ، والتين الرطب باليابس ، واللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق عليهالسلام في الرواية الصحيحة : لا
__________________
(١) ذهب في المبسوط : ٢ / ٩١ ، إلى عدم الجواز وفي النهاية : ٣٧٧ إلى خلافه.
(٢) ذهب في النهاية : ٣٧٧ إلى عدم الجواز وفي المبسوط : ٢ / ٨٩ إلى خلافه.
(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٥ / ١٢٣.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
