ومنعه ابن إدريس (١) ، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين ، فلو لبسه وجبت الفدية.
٢٣٠٩. الخامس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب (٢) إلّا مع الضرورة.
٢٣١٠. السادس : يجوز لبس النعال مطلقا ، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب.
٢٣١١. السابع : لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه ، فله لبس الخف ، ولا فدية.
٢٣١٢. الثامن : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلّا الإزار والهميان.
٢٣١٣. التاسع : يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة (٣) إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا.
والوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.
٢٣١٤. العاشر : يحرم على المرأة لبس القفّازين (٤) والحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام ، وروي جواز لبس الخلخالين والمسك (٥) وهو السوار من ذبل (٦) أو عاج.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٥٤٣.
(٢) في «أ» : «كالجوربين» والجورب معرب ، والجمع الجواربة ، والهاء للعجمة. الصحاح : ١ / ٩٩ «جرب».
(٣) الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.
(٤) قال المصنّف في التذكرة : ٧ / ٣٢٠ : والمراد بالقفازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين ، من البرد تلبسه المرأة.
(٥) لاحظ التهذيب : ٥ / ٧٤ ، الحديث ٢٤٦.
(٦) الذَبل : شيء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار. الصحاح : ٤ / ١٧٠١ «ذبل».