إلّا عند من جوّز تجهيله.
٣١٦٠. السادس والثلاثون : لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته ، ولا يبطل خياره إذا لم يوكّله في التزام البيع. (١)
٣١٦١. السابع والثلاثون : إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره ، وإن كان مقبوضا.
٣١٦٢. الثامن والثلاثون : إذا شرط وليّ الصبي خيارا ، فبلغ في أثناء مدّته ، كان الخيار في الباقي للصبيّ.
٣١٦٣. التاسع والثلاثون : إذا شرط الوكيل الخيار لموكّله صحّ ، وإن شرط لأجنبيّ لم يصحّ ، والإطلاق ليس بجيّد بل إن كان وكيلا مطلقا صحّ ، وإلّا فلا.
ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صحّ ، فإذا انقضت مدّة الأقصر لزم من جهته دون الآخر.
__________________
(١) في «ب» : في التزام المبيع.
٢٩٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
