٣١٥٢. الثامن والعشرون : لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائبا ، وكذا فسخ المعيب ، ولو انقضت المدّة ولم يفسخ أحدهما ، لزم العقد ، وبطل الخيار.
٣١٥٣. التاسع والعشرون : إذا قال أحد المتبايعين : لا خلابة (١) جاز ، وله الخيار إن غبنه صاحبه ، وإلّا فلا ، سواء خدعه أو لا ، ولو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يردّ بالخيار عند ردّ الثمن ، جاز وحلّ لأخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار.
٣١٥٤. الثلاثون : إذا قال : بعتك على ان تنقد لي الثمن بعد شهر ، وإلّا فلا بيع بيننا ، صحّ البيع ، ولو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر ، صحّ أيضا.
٣١٥٥. الواحد والثلاثون : البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين ، فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري ، صحّ البيع.
٣١٥٦. الثاني والثلاثون : لو باعه عبدين وشرط مدّة الخيار في أحدهما معيّنا ، صحّ ، وإن أبهم بطل ، ولكلّ منهما قسط من الثمن ، سواء عيّنه ، بأن يقول : ثمن هذا ألف والآخر الباقي أو لا.
٣١٥٧. الثالث والثلاثون : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار.
٣١٥٨. الرابع والثلاثون : إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما ، ثم أجاز أحدهما ، فالوجه جواز فسخ الآخر ، بخلاف ما لو ظهر معيبا واختلفا.
٣١٥٩. الخامس والثلاثون : القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة ومدّعي التعيين
__________________
(١) في مجمع البحرين : خلبه : خدعه ، والاسم «الخلابة» بالكسر.