٢٩٧٦. العاشر : إذا ترافع خصمان إلى فقيه عارف بالأحكام جامع لشرائط الحكم ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز أن يحكم بينهما بمذاهب أهل الخلاف ، فإن اضطرّ إلى الحكم بينهما على مذاهب أهل الخلاف ، جاز له ذلك ما لم يبلغ الدماء ، فانّه لا تقية فيها على حال.
ويجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ، ما أمكن.
٢٩٧٧. الحادي عشر : كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحقّ إذا أمن الضرر ، ولم يخف على نفسه ولا على أحد من المؤمنين.
ويجب عليه أن يفتي عن معرفة لا عن تقليد. روى الشيخ في الصحيح عن الباقر عليهالسلام : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (١).
ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ ، جاز له مع الضرر وخوفه الإفتاء بمذاهب أهل الخلاف لهم أو السكوت للضرورة مع المكنة.
٢٩٧٨. الثاني عشر : يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها من الفرائض الخمس والعيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف ، أمّا الجمعة فاختلف علماؤنا ، فأجازها بعضهم ، ومنع سلّار (٢) وابن إدريس (٣) من ذلك ، وهو قويّ.
__________________
(١) التهذيب : ٦ / ٢٢٣ برقم ٥٣١.
(٢) المراسم : ٢٦١.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٦ ـ باب ذكر الأمر بالمعروف ...