بهم من المسلمين ، فيدخلونها (١) ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء نزلوا بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم ، وإن لم تسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها ، ولو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحقّ به ، ولو جاءوا دفعة استعملوا القرعة.
٢٨٦٨. السابع : إذا شرطت عليهم الضيافة فإن وفوا بها فلا بحث ، وإن امتنع بعضهم أجبر عليه ، ولو امتنعوا أجمع قهروا عليه ، ولو احتاجوا إلى المقاتلة قوتلوا ، فإذا قاتلوا نقضوا العهد وخرقوا الذمّة ، فإن طلبوا منه بعد ذلك ، العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم ، لزمه إجابتهم ولا يتقدّر بقدر.
٢٨٦٩. الثامن : إذا أدّوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها ، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا إلّا في أرض الحجاز.
٢٨٧٠. التاسع : اختلف في الصغار. فقال ابن الجنيد : عندي أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم ، أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهم قيّام على الأرض (٢) وقال الشيخ : هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم (٣).
٢٨٧١. العاشر : ينبغي أن لا يشقّ عليهم في أخذها ولا يعذّبون إذا أعسروا عن أدائها.
٢٨٧٢. الحادي عشر : إذا مات الذمّي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية ، وأخذت من تركته ، ولو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر ، أقربه المطالبة.
__________________
(١) في «أ» : فيدخلوها.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٤ / ٤٤٧.
(٣) المبسوط : ٢ / ٣٨.