٢٧٦٦. الثالث : الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح ، يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطير ، وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان (١) وغير ذلك من مصالح المسلمين.
وأمّا الموات وقت الفتح ، فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلّا بإذنه مع ظهوره ، ولو تصرّف كان عليه طسقها له ، ولو كان غائبا ملكها المحيي من غير إذن.
ومع ظهوره يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره ، ولا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدّم ، بل البيع يتناول التصرّف من البناء والغرس ، وحقّ الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة.
٢٧٦٧. الرابع : كلّما يخصّ (٢) الإمام من الأرضين الموات ورءوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، ليس لأحد التصرّف فيها مع ظهور الإمام عليهالسلام إلّا بإذنه.
وسوّغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرّف فيها بمجرّد الإذن منهم.
٢٧٦٨. الخامس : الظاهر من المذهب انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فتح مكّة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك لا صلحا.
٢٧٦٩. السادس : أرض السواد ، هي الأرض المغنومة من الفرس الّتي فتحها عمر ، وهي سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة.
__________________
(١) في «أ» : وصاحب الديون.
(٢) في «أ» : يختصّ.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
