للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت كما تفعل في الصلاة.
٢٢٥٤. الثامن : يستحبّ له أن يشرب من زمزم ، وأن يشتري بدرهم تمرا ، ويتصدق به كفّارة لما دخل عليه (١) في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.
__________________
(١) في «أ» : «لمن دخل عليه» والصحيح ما في المتن.
١٦
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
