ولو لم يأمنوه بل أسروه واستخدموه ، كان له الهرب ، وأخذ ما أمكنه من مالهم ، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.
ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ، كان عليه ردّه إليه. ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالا (١) ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه.
٢٧١٩. الحادي عشر : لو تزوّج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهرا وجب عليه ردّه إليها (٢) ، وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا فانّا نلزم الزوج المهر إن صحّ للمسلم تملّكه ، وإلّا القيمة.
ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ، ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة ، والمهر في ذمّته ، لم تكن للزوجة مطالبته به ، وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضا المطالبة به ، ولو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة.
ولو ماتت الحربيّة ثم أسلم الزوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربيّ مطالبته به ، وكذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت ، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.
ولو خرج الحربيّ المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئا لم يتعرّض له ، ولو دفع الحربيّ إلى الذمّي شيئا وديعة في دار الإسلام كان آمنا.
٢٧٢٠. الثاني عشر : إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم ، واستحلفوه
__________________
(١) في «ب» : ولو اقرض حربيّ من حربيّ مالا.
(٢) في «ب» : ردّه عليها.