٢٦٧٣. الثاني عشر : من تعيّن عليه الجهاد ، وجب أن يخرج بنفسه ، أو يستأجر غيره عنه إلّا أن يعيّنه الإمام.
٢٦٧٤. الثالث عشر : الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام ، وقد يكون للدفع ، بأن يدهم المسلمين عدوّ ، ويشترط في الأوّل إذن الإمام العادل أو من يأمره الإمام ، والثاني : يجب مطلقا ، وكذا لو كان المسلم في أرض العدوّ من الكفّار ساكنا بينهم بأمان ، فدهمهم قوم من المشركين وخشى على نفسه ان يتخلّف (١) ، جاز له مساعدة الكفّار ، ويقصد بالجهاد الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين ، وكذا من خشي على نفسه مطلقا ، أو ماله إذا غلبت السلامة ، جاز أن يجاهد للدفع.
٢٦٧٥. الرابع عشر : من وجب عليه فاستأجر غيره للجهاد عنه ، صحت الإجارة ، ولزم الأجير الجهاد ، ولا يلزمه ردّ الأجرة.
ولو عيّنه الإمام للخروج ، لم يجز له الاستنابة ، ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد ، أن يجاهد عن غيره بجعل ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه ردّ الجعل إلى صاحبه.
قال الشيخ : «للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة. وأمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ، فليس بأجرة ، بل هم يجاهدون لأنفسهم ، ويأخذون حقّا جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال ، وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفيء ، لهم سهم من الفيء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في
__________________
(١) في «ب» : أن يخلف.