يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة (١).
٢٦٣٨. الثالث والعشرون : لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.
٢٦٣٩. الرابع والعشرون : يستحبّ الطواف عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الأئمّة : وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.
٢٦٤٠. الخامس والعشرون : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
٢٦٤١. السادس والعشرون : المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ ، لم تجب عليه إعادته.
٢٦٤٢. السابع والعشرون : من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان ، ولو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه.
٢٦٤٣. الثامن والعشرون : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.
٢٦٤٤. التاسع والعشرون : المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات ، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.
٢٦٤٥. الثلاثون : الحرم أفضل من عرفة ، ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل وصلاة مائة ركعة ، والتعريف في الأمصار ، ويستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلّا بوضوء.
٢٦٤٦. الواحد والثلاثون : لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٤٤٩ برقم ١٥٦٧.