ويتحلّل من
المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.
وطواف النساء
واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو امرأة [أ] وخصيّ [أ] وخنثى [أ]
وصبيّ .
والمتمتّع إذا
فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا
أمكن الموسى [من] رأسه ، وإن أخّره إلى استقبال الشهر جاز.
٢٦١٤.
الحادي عشر : التقصير معيّن
في عمرة التمتع ، والحلق في
المفردة أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره قبل أن يحلق بفناء
الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه
قضاؤها والتكفير ببدنة.
٢٦١٥.
الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة
، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يحرم بالعمرة المفردة ،
وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.
__________________