الصفحه ٣٥٩ : ء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة.
الفصل السابع : في أحكام البيع الفاسد
وفيه سبعة
الصفحه ٤٠٥ : .
الفصل الثاني : في أحكام الابتياع
وفيه خمسة عشر
بحثا :
٣٤٧٩.
الأوّل : إذا اشترى حيوانا ، آدميّا كان
الصفحه ٤٢٨ : يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت
السلم ، لجواز السلم
أوان الشتاء في الرطب.
الفصل الخامس : في الأحكام
الصفحه ٤٤٦ : الدّين والقرض ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٦ / ١٨٣
، باب الديون وأحكامها ، الحديث ٣٧٨ ؛ والوسائل : ١٣ / ٧٩
الصفحه ٤٨٧ : الشيخ ، (١) وعندي فيه تردّد.
الفصل السادس : في الأحكام
وفيه أربعة
وأربعون بحثا :
٣٧٢٩.
الأوّل
الصفحه ٥٠٨ : ، تعلّق به أحكام
أربعة : منعه عن
التصرّف في ماله ، وبيع أمواله وقسمتها ، والمنع عن حبسه ، واختصاص كلّ غريم
الصفحه ٥٣٧ : ، صحّ جميع ما أجازوا
فيه.
الفصل الثاني : في أحكام الحجر
وفيه عشرون
بحثا :
٣٨٦٨.
الأوّل : إذا زال
الصفحه ٥٥٨ : ء.
ولا يدخله
الخيار. ولو شرط فيه الخيار ، ففي إبطال الضمان إشكال.
المطلب الرابع : في الأحكام
وفيه
الصفحه ٥٧٧ : .
٣٩٩٧.
العاشر : إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر
له عليه دين كان توكيلا ، وليس حوالة تثبت فيها أحكام
الصفحه ٥٧٨ : ، ولو أحيل على مليّ فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع على المحيل.
المطلب الثاني : في الأحكام
وفيه خمسة
الصفحه ٥٩٤ : : خيار
الرؤية............................................. ٢٩٠
الفصل الثاني : في
محله وأحكامه
الصفحه ٥٩٧ :
الأحكام............................................. ٤٢٨
المقصد الحادي عشر : في التوابع
الصفحه ٥٩٩ : .................................... ٥٥٦
المطلب الرابع : في
الأحكام............................................... ٥٥٨
الفصل الثاني
الصفحه ٦٠١ : ......................................... ٥٧٨
المطلب الثاني : في
الأحكام............................................... ٥٧٨
الحوالة عقد ناقل
الصفحه ٨٢ : تجزئه عمرة التحلّل ، وإن لم يكن واجبا ، لم يجب
القضاء ، ولو كان حجّة الإسلام ، وجب القضاء على الفور