الصفحه ٢٠٧ : مشروطا عليهم وقت العقد
أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم ، أو
الصفحه ٢٠٨ : أحكام الإسلام ، ولا يصحّ عقد الهدنة إلّا
للإمام أو نائبه ، فلو شرط عليهم في الهدنة شرطا فاسدا مثل أن
الصفحه ٢٠٩ :
[أحدها :] يجب
شرطه ولا يجوز تركه ، وهو شرط الجزية عليهم والتزام أحكام الإسلام ، فلو أخلّ بهما
أو
الصفحه ٢١١ : أمدا معيّنا ، أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.
المطلب الرابع : في أحكام الأبنية
الصفحه ٢١٤ : يمكّنهم من دخول المساجد.
٢٨٨٨.
الثامن : البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين
ثلاثة :
أحدها : ما
أنشأه
الصفحه ٢١٧ :
والتزام أحكام الإسلام ، ولو لم تكن المصلحة للمسلمين لم تجز مهادنتهم.
٢٨٩٤.
الثاني : إذا اقتضت
الصفحه ٢٢٣ : قلنا يقرّ وانتقل
أقرّ على جميع أحكامه ، وإن انتقل إلى المجوسية فكذلك (٣).
٢٩١٦.
الثاني : إذا انتقل
الصفحه ٢٢٩ : ، بل كلّ من خرج
على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ ، وحكمه حكم البغاة ، سواء
نصبوا
الصفحه ٢٤٤ : ،
فإن أكره على الدخول جاز حينئذ ، ويجتهد على إنفاذ الأحكام بالحقّ.
تمّت القاعدة
الأولى وهي العبادات من
الصفحه ٢٥٣ : (٧) والثاني
__________________
(١) قال المصنف في
نهاية الأحكام : ٢ / ٤٥٦ ، بيع التلجئة باطل ، وهو أن يخاف
الصفحه ٢٧٠ : التيمم وأحكامه.
(٣) في مجمع البحرين
: الجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر ، لأنّها تكون في الصحراء.
الصفحه ٢٧٦ : ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا. وج ١٨ ، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات كما
انه لم يشر في التذكرة الى الرواية
الصفحه ٢٩٢ : أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف.
الفصل الثاني : في محلّه وأحكامه
وفيه تسعة
الصفحه ٣١٢ :
الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه ستّة
مباحث :
٣١٩٩.
الأوّل : إذا باع الربوي بجنسه متماثلا ، أو
الصفحه ٣٢٣ :
المقصد الخامس : في أحكام العقود
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في النقد والنسيئة
وفيه تسعة