الصفحه ٢٠٤ :
لها الذمّة ومكنت بشرط التزام أحكام الإسلام ، ولا يؤخذ منها شيء.
ولو كان في حصن
رجال وصبيان ونسا
الصفحه ٢٤٢ : الأئمّة عليهمالسلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين ، المحصّلين لمدارك
الأحكام ، الباحثين عن مآخذ الشريعة
الصفحه ٣٤٠ : (٢).
٣٢٧٩.
الثاني والعشرون : الإقالة فسخ (٣)
لا بيع في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، فلا تثبت أحكام البيع في
الصفحه ٣٦٨ :
٣٣٧٢.
العشرون : الجنون والجذام والبرص عيوب إجماعا ، ولها أحكام تأتي ، وكذا القرن ، وكذا العور
الصفحه ٥٩٣ : .......................................... ١٩٧
الفصل السادس : في
أحكام أهل الذمة.................................... ١٩٩
المطلب الأول : في
الصفحه ٥٩٦ :
الأحكام............................................... ٣٦٨
الفصل الثالث : في
التدليس
الصفحه ٥٩٨ :
الشروط.............................................. ٤٧٩
الفصل السادس : في
الأحكام
الصفحه ٢٤ : ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح ، فإن
كان قد دخل بها ، وجب المهر كملا
الصفحه ٥٨ :
الأحكام الّتي تقدمت على التفصيل
الّذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال.
أمّا إتيان
البهيمة ، فالأقرب
الصفحه ٦٠ :
تردّد ، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام ، فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة ، ومن
عدم
الصفحه ٨٩ : تخرج في الحجّ وإن كان تطوّعا.
الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ
وفيه خمسة
الصفحه ١٠٦ : : ١ /
٣٠٣.
(٥) لاحظ السرائر : ٣
/ ٦١ ـ ٦٢ ، كتاب الأيمان ، أحكام النذور والعهود.
(٦) المقنعة : ٥٦٥ ،
باب
الصفحه ١٦٢ :
القسم الثاني : في أحكام الأسارى
وفيه اثنان
وعشرون بحثا :
٢٧٣٩.
الأوّل : الأسارى ضربان : ذكور
الصفحه ١٧٤ : ، وكانوا من أهل الكتاب ، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة : أن يبذلوا الجزية ، وأن
يجري عليهم أحكام المسلمين
الصفحه ١٩٩ : ، فالأقرب اختصاص المهدى بها ، ولا يكون غنيمة.
الفصل السادس : في أحكام أهل الذمّة
وفيه مطالب :
[المطلب