إبطال الحجّ بالركوب مختارا إشكال.
٢٦٠١. العشرون : يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
٢٦٠٢. الحادي والعشرون : لو نذر الحجّ ، وجب دون العمرة وبالعكس ، وكذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار ، ولو نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام ، قضاهما معا ، وبدأ بحجّة الإسلام ، ولو مات استوجر عنه من صلب المال.
ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد ، ولو قصرت التركة استوجر لحجّة الإسلام ، واستحب لوليّه قضاء النذر ، ولو نذر الحجّ أو أفسده وهو معضوب ، قيل وجب ان يستنيب (١) ، وفيه نظر.
٢٦٠٣. الثاني والعشرون : لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكّة ، ولو قال : إلى بيت الله واقتصر ، قيل : ينصرف إلى مكّة ، وقيل : يبطل (٢) ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، فالأقرب بطلان النذر ، ولو نذر إن رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ، ثم مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما (٣) ، وفيه نظر.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٩٩.
(٢) لاحظ الأقوال في المختلف : ٨ / ٢٢١ (مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي).
(٣) القائل هو الشيخ في التهذيب : ٥ / ٤٠٦ في ذيل الحديث ١٤١٤.