.................................................................................................
______________________________________________________
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد (الله ـ خ ل) ـ مضمرة ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان ، فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا (١).
وهذه الثلاثة (٢) مع عدم صحتها ، لا تعارض ما تقدم ، مع قصور متن الأخيرة والتخالف بينهما في إيجاب الكفارة كما ترى.
وحمل الشيخ ، التي تدل على عدم شيء ، على تعمّد النوم بعد العلم بالجنابة بقصد الغسل قبل الفجر ولم يتنبّه اتفاقا حتى أدركه الفجر ، لا انه تعمد وترك الغسل.
وقيّد بعض الأصحاب ذلك وجواز النوم له ، بكون الانتباه عادة له
والتي لا يمكن ذلك فيها ـ مثل صحيحة حبيب (٣) ـ حملها على التقيّة أو العذر ، مثل البرد ، والانتظار لتسخين الماء أو لأن يستسقى الماء كما مرّ في صحيحة محمد بن مسلم (٤) ويمكن حمل الفجر فيها على الأوّل.
ولا يخفى بعد ذلك كلّه ، لوجود التعمد في البعض ، والعموم في الآخر ، وبعد التقيّة لأنّه نقل الخبر من غير سؤال أحد ، وأسند عليه السّلام اليه صلّى الله عليه وآله (٥) ، ومثل ذلك يبعد التقيّة فيه ، لانه لم يظهر ضرورة للإنشاء من عنده بغير سؤال ، ولا يحتاج الإسناد إليه
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) يعني الثلاثة الأخيرة ، وهي رواية أبي بصير وإبراهيم بن عبد الحميد وسليمان بن جعفر
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) إشارة إلى رواية حبيب الخثعمي المتقدمة الدالة على بقائه صلّى الله عليه وآله على الجنابة متعمدا