______________________________________________________
عدمه (١) أو زيارة (٢) الاخوان وسائر الأقارب واجابة المؤمن وغير ذلك عبادة
فلو كان لهم فيها نص أو إجماع ، فبها ، والا فالظاهر المنع ، والأحوط العدم وقد نقل في الفقيه ـ ما يدل على الخروج لقضاء حاجة المؤمن مرسلا (٣) ـ عن ميمون بن مهران ، قال كنت جالسا عند الحسن بن على عليهما السّلام ، إذ أتاه رجل ، فقال له : يا ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّ فلانا له علىّ مال ويريد ان يحبسني فقال عليه السّلام : والله ما عندي فأقضي عنك فقال : فكلّمه قال : فلبس عليه السّلام نعله ، فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له : لم أنس ، ولكني سمعت ابى عليه السّلام يحدّث عن جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله انه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله (٤).
وهذا يشعر بجواز الخروج لقضاء حاجة كل مسلم ، ولكلّ ما يكون ثوابه كثيرا وعظيما أعظم من الاعتكاف ، ولكنه غير ظاهر في الاعتكاف الواجب مع الإرسال وعدم العلم ب (ميمون) الّا انه نقله الصدوق في كتابه الذي ضمن صحّة ما فيه ، وكونه حجّة بينه وبين الله وهو أعرف.
وقال في المنتهى ص ٦٢٥ : قال الشيخ رحمه الله يجوز ان يخرج ليؤذن في
__________________
(١) لعل المراد انه مع فرض حرمة الخروج ينقلب الخروج لأجل زيارة الوالدين الى عدم كونه عبادة
(٢) الظاهر ان المراد انه يتعدى حينئذ إلى زيارة هؤلاء لأنها أيضا عبادة فلا اختصاص بزيارة الوالدين فقط
(٣) قوله قده : مرسلا ليس كما ينبغي ، فإن سند الصدوق ره في الفقيه كما في مشيخة الفقيه يكون مسندا الى ميمون وان كان في بعض رجاله كلام ففي المشيخة هكذا : وما كان فيه عن ميمون بن مهران ، فقد رويته ، عن احمد بن محمد بن يحيى العكار رضى الله عنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أبي يحيى الأهوازي ، عن محمد بن جمهور ، عن الحسين بن المختار ، بيّاع الأكفان عن ميمون بن مهران
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف