.................................................................................................
______________________________________________________
الكل قبل الفجر
وأيضا ، الظاهر الاستحباب بعده في غير المريض والمسافر مع زوال عذرهما وعدم الإفساد قبل الزوال ، سواء أفسدوا أم لا ، قبل الزوال وبعده.
(ولعل الفرق بين الصبي والمجنون ـ خ) (١) وبين ما تقدم في المسافر والمريض ـ من الوجوب عليهما (٢) مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الإفساد ، والاستحباب فيهما (٣) مطلقا هو انهما (٤) غير صالحين للصوم ، وليس لهما صلاحيّة الصوم الواجب في جزء من النهار لذاتهما ، بخلاف المسافر والمريض ، فان المانع فيهما خارجي ، وفي المجنون عارضي ، والإغماء كذلك ، تأمل ، والظاهر الفرق.
ويؤيّده أن العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلّف التكليف بدونه
وان السفر والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة ورخصة منه تعالى.
وان الواجب انما هو الصوم ، وهو عبارة عن الإمساك في كل النهار ، ومع فقد جزء منه ـ والحال انهما غير صالحين للتكليف أصلا بالذّات ـ لا يجب الكلّ.
والوجوب عليهما (٥) لنصّ ، لا يدل على كون غيرهما كذلك.
واما الفرق بين الحائض والنفساء ، وبين المسافر والمريض فما تقدم من
__________________
(١) في نسختين أخريين اللتين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة هكذا : (ولعل الفرق بينها في الصبي والمجنون إلخ) ولا يخفى ان ما أثبتناه في الأصل أظهر وأصوب
(٢) اى على المسافر والمريض
(٣) يعني في الصبي والمجنون
(٤) أي الصبي والمجنون
(٥) اى على المريض والمسافر