.................................................................................................
______________________________________________________
صام (١).
والظاهر ان معنا هما انه مخيّر في الخارج بين ان يفطر ويوجد ما يفسد الصيام فلا يكون صائما بعد الدخول ، وبين الإمساك فيكون صائما بعده.
وان ذلك يكون قبل الوصول الى محلّ الترخص لما ثبت من عدم جواز الإفطار بعد التجاوز عنه قبل زوال الشمس ، والأحوط عدم إيجاد الناقض مع العلم بالدخول قبله.
وانه يستفاد من هذه المسألة وأدلتها عدم الاعتداد بشأن النية كثيرا وان نيّة الإفطار ليست بمفسدة والجنابة كذلك
وانها لا تحتاج إلى النية في جميع النهار
وأنه لا يشترط في صحّة الصوم صوم جميع النهار ، بل يصح إذا وجد في أكثره وان كان الصوم في بعض أجزاءه ممّا لا يجوز ، بل يجب الإفطار في الجملة ، لأنه كان مسافرا في بعضه مع وجوب الإفطار فيه.
والرواية والفتوى أعم من ان قصد الإفطار أم لا وهذه (٢) مؤيدة لوقوع الصيام ـ واجبا موسعا كالقضاء والنذر ـ بعد قصد الإفطار فتقييد البعض قول المصنف (٣) : (ولو نوى الإفساد ثم جدّد نيّة الصوم إلخ بما إذا جدّد إلخ غير ظاهر الوجه وقد مرّت إليه الإشارة فتذكر وتدبر.
وأنه لا فرق بين افراد الصوم في ذلك كعدم الفرق بين المكلفين بل سائر الأعذار الموجبة للإفطار كالمذكورة في المتن وغيره
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) يعني رواية محمد بن مسلم الأخيرة
(٣) يعني فيما تقدم من عبارته ره في أواخر الخاتمة يعنى الشارح قده ان البعض قد قيد كلام المصنف في قوله : لو نوى الإفساد يكون المراد لو جدّد نيّة الإفساد لا أنها كانت مسبوقة : بالإفساد أوّلا ، فإن هذا التقييد في غير