.................................................................................................
______________________________________________________
المرض إذا نقه (١) في الصيام؟ قال : ذلك اليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم (٢).
وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت الى ابى عبد الله عليه السّلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (٣)؟ قال : (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، فقال : ذاك اليه هو اعلم بنفسه (٤).
ولعله يريد بقوله (يدع صاحبه الصلاة) أي يدع كيفيتها المعتبرة في حال الصحّة ، مثل القيام ونحوه وهو ظاهر.
ويؤيّده حسنة وليد بن صبيح ـ الثقة ـ قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلى أبو عبد الله عليه السّلام بقصعة فيها خلّ وزيت وقال : أفطر وصلّ وأنت قاعد (٥).
واعلم ان ظاهر الآية (٦) تدل على كون مطلق المرض موجبا للإفطار ، وقيّد ـ بالمرض المضر بالإجماع المفهوم من المنتهى ، والاخبار التي تقدمت فافهم ـ كتقييد السفر بقيوده وتقييد المرض الذي يوجب التيمّم.
ويدل عليه صحيحة ابن ابى عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ان الله عز وجل تصدّق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسرّ أحدكم إذا تصدّق
__________________
(١) اى صحّ بعد علّته
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة ، ولكن في الفقيه زيادة (من قيام) وفي بعض نسخ الكافي (قائما) بدل (من قيام) فعلى هذا لا حاجة الى التوجيه المذكور في الشرح
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٥) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
(٦) البقرة ـ ١٨٤