.................................................................................................
______________________________________________________
وعن الشيخ المفيد جواز مطلق الصوم الواجب ، ويضعّفه صحيحة عمار المتقدمة (١).
ولا يمكن القول بها (٢) لعدم ثبوت عدالة إبراهيم ، مع المعارضة بما تقدم ، وخلاف الشهرة والعجب من السيد العمل به مع قوله : بعدم قبول خبر الواحد ، لعلّه عمل بعموم أوامر إيفاء النذر والعقود وما تواتر عنده ، المانع من ذلك ، ولأنّه ليس فيها الا منع صوم الشهر لو تمّ.
وحملها الشيخ على قصده في نذر الصوم سفرا أيضا لما مرّ ، ولرواية على بن مهزيار ، قال : كتب بندار (٣) مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام وقرأته : لا تتركه الّا من علّة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الّا ان تكون نويت ذلك ، وان كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى (٤).
والظاهر أنها صحيحة ، ولا يضرّ مجهوليّة بندار.
وان المكاتب هو الامام عليه السلام لقوله : (فكتب عليه السّلام)
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٧ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) يعنى لا يمكن القول بجواز مطلق الصوم في السفر على ما اختاره المفيد ره لعدم ثبوت عدالة إبراهيم بن عبد الحميد لما سمعت من كونه رميا بالوقف مضافا الى معارضتها بالأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن الصوم في السفر وكون هذا القول خلاف المشهور
(٣) بضم الباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها ألف ودال مهملة لقب جمع من محدثي العامة وغيرهم ، وقيل : ان معناه الحافظ ، ولعله استعارة ، فان بندار في الأصل من يخزن البضائع للغلاء وكان الحافظ خازنا للمطالب المحفوظة لوقت الحاجة والاضطرار (تنقيح المقال في علم الرجال للمامقانى ج ١ ص ٢٨٤)
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم وباب ٧ حديث ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب