.................................................................................................
______________________________________________________
وما في رواية كرام : ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق (١)
وبعضها (٢) مقيّدة بمن كان بمنى ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به وامّا بمنى فلا (٣) فيجب حمل المجمل على المفصل.
ويمكن الكراهة في الأمصار فتخلّى على عمومها ، ويؤيّده (لا بأس) وعدم صراحة الأوّل في التحريم ، وما يدل على كراهة الأيّام بعد الفطر (٤).
ولا يدل على عدم الكراهة ما في رواية الزهري ـ بالنسبة إلى الأيام بعد الفطر ـ من عدّ الصيام الذي صاحبه بالخيار.
لعدم الصحّة والصراحة وان كانت ظاهرة ، وقال في الدروس : وهو يشعر بعدم التأكيد وقد استدل به (٥) المصنف في المنتهى على استحباب المذكورات فيه (من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، وهو صوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين ، وصوم البيض ، وعرفة ، وعاشوراء ، والستة بعد الفطر).
ويدل عليها (٦) أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن (عبد الله ـ خ ئل) عليه السّلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال : اكره لك ان تصومهما (٧).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٢) عطف على قوله قده : بعضها مطلقة
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٤) تقدم آنفا قوله عليه السّلام في صحيحة زياد بن ابى حلال قوله عليه السّلام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام
(٥) أي بخبر الزهري عن على بن الحسين عليهما السّلام
(٦) اى على كراهة الأيام بعد الفطر
(٧) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه