.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن أن يقال : ان ذلك مؤيّد بما ذكره في المعتبر (١) بناء على ما قاله الأصحاب في الانتباهات فلا يرد عليه مثل ما مرّ وأنه لا يجري في اليوم الأول كما أورده في الشرح (٢).
ودليل ابن إدريس ، انعقاد الصوم ، الموافق للأمر المستلزم للإجزاء والأصل.
وعموم رفع النسيان.
على انه أجاب في المعتبر عن مثل ما مرّ (٣).
__________________
(١) وحيث أن هذه العبارة مجملة مهملة فالمناسب نقل عبارة المعتبر بعينها ليتضح مرامه قدس سرّه فإنه ره ـ بعد عنوان المسألة ونقل وجوب الصوم والصلاة عن الشيخ ره وجعل صحيحة الحلبي المذكورة دليلا له ـ قال ما هذا لفظه : وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة لأن الطهارة شرط لا يصحّ الصلاة مع عدمه ، عمدا وسهوا اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمّد لا ما يقع نسيانا ويمكن ان يقال : فتوى الأصحاب على ان المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه ، وإذا كان التفريط السابق مؤثرا في إيجاب القضاء فقط حصل هاهنا تكرر النوم مع ذكر الجنابة أول مرّة فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك (فان قيل) انما وجب عليه القضاء في تكرّر النوم مع نيّة الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ويفرط فيه في كل نوم (قلنا) الذي ذكر نيّة الغسل بعض المصنفين ولا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقة ، روى ذلك جماعة منهم ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله في الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال : يتم صومه ويقضى يوما آخر ، ومثله روى محمد بن مسلم وسماعة بن مهران وغيرهما (ولو قيل) : انما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة الواحدة (قلنا) : كما عمل بتلك الاخبار في الليلة الواحدة فان لم يتعمد البقاء على الجنابة جاز ان يعمل بهذا الخبر في تكرر النوم في الليالي المتعددة ، ولا استبعاد في هذا الا ان يستبعد ذلك
(٢) فإنه قال في المسالك (بعد الإيراد بأنه كيف يتم الحكم بما هنا مع الحكم بعدم وجوب القضاء على من أصبح جنبا بعد النومة الأولى) : ما هذا لفظه فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم وهو مناف للاول (انتهى).
(٣) يعنى عن صحيحة الحلبي فإنه أجاب رحمه الله بقوله : وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة