.................................................................................................
______________________________________________________
انتهى).
ثم ذكر أدلة الطرفين والجواب عن دليل المخالف ، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهو (١) مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا.
والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف وغيره ، لا ينفع لان عدم صحّة الغير لا يستلزم سقوط النيّة ، فإن غير الصوم لا يصحّ ، بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النيّة فيه إجماعا.
وان الصلاة إذا تضيّق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصحّ فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها (٢) على الظاهر ، لما يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان.
ولانه يمكن ان يفعل صوما غير صحيح (أو) انه لا يعلم عدم صحّة الغير فيه ، ولا يجدى عدمه (٣) في نفس الأمر مع جهله بذلك وهو ظاهر.
ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم (٤) عدم ثبوته بالدليل العقلي ـ الذي ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل ـ بحيث لا يمكن مخالفته عقلا.
والنقل غير ثابت ، بل خلافه ثابت لما مرّ (٥) من عدم التعيين ، في
__________________
(١) يعني عدم الخلاف يؤيد عدم اعتبار التعيين
(٢) يعنى سقوط نيّة التعيين في الصلاة
(٣) يعني عدم صحّة الغير
(٤) يعنى لو قيل بوجوب نيّة التعيين بدليل الإجماع ، لقلنا ان الإجماع حجّة في المسائل النقليّة لا العقليّة والحال ان ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية فقول الشارح قدّس سره : (بحيث لا يمكن مخالفته عقلا) متعلق بقوله : بالدليل العقلي
(٥) راجع المجلد الأول ص ٩٨ من هذا السفر الثمين