(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث ٣٤٤ ـ ٣٤٩
(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب........................................................ ٣٥٠ ـ ٣٥٣
(الثاني) معارضتها مع البينة............................................ ٣٥٤ ـ ٣٥٧
(الثالث) معارضتها مع الاستفاضة..................................... ٣٥٨ ـ ٣٦٠
(تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى ـ (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية ـ (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما.......................... ٣٦١ ـ ٣٦٩
(رسالة في أحكام الدعاوي) : المقام الأول ـ في معنى المدعي والمنكر عرفا.. ٣٧٠ ـ ٣٧٥
المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما ، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين
................................................................... ٣٧٦ ـ ٣٨٤
(تكملة) : هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها ، واختيار أنها للارفاق ٣٨٥ ـ ٣٨٧
(المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى ـ إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها...................... ٣٨٨ ـ ٣٩٧
القسم الثاني من الصورة الأولى ـ : لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى ـ : لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية............... ٣٩٨ ـ ٣٩٩