(الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة ، بيان أحكام كل منها ٤٠٠ ـ ٤٠٠
ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة ٤٠١ ـ ٤٠٦
(الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها ، ففي سقوط الدعوى منهما ، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين ، أو مع اليمين ، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة...................... ٤٠٧ ـ ٤٠٩
(رسالة في القرض) : بيان ثواب القرض من النقل....................... ٤١٠ ـ ٤١٢
المسألة الأولى ـ في حقيقة القرض وعقده.............................. ٤١٣ ـ ٤١٣
المسألة الثانية ـ الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه ، واختيار اللزوم.. ٤١٤ ـ ٤١٥
المسألة الثالثة ـ عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة ـ في متعلق القرض ، وبها ختام الكتاب ٤١٦ ـ ٤٢٤