المبحث الخامس ـ في ولاية المتصدق لمجهول المالك ، لقطة كان أو غيرها ، عينا أم دينا ٢٨٧ ـ ٢٨٩
المبحث السادس ـ في ولاية الحسبة ، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة..... ٢٩٠ ـ ٢٩٨
(رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات : المقام الأول ـ في معنى اليد لغة واصطلاحا ، وما هو المقصود من مواردها ٢٩١ ـ ٣٠٣
المقام الثاني ـ في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات.......... ٣٠٤ ـ ٣١١
المقام الثالث ـ في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور : (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟.................................................. ٣١٢ ـ ٣١٦
(الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية ٣١٧ ـ ٣٢٠
(الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد ٣٢١ ـ ٣٢٤
(الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية.... ٣٢٥ ـ ٣٢٦
(السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر..... ٣٣٠ ـ ٣٣٠
يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات ٣٣١ ـ ٣٣٤
(الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب................. ٣٣٥ ـ ٣٣٧
(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد.................... ٣٣٨ ـ ٣٤٣