المستفادة منه : وان أريد بها مطلق الأحقية الصادقة على مجرد الأولوية دون الملكية ، لم يكن دالا على الملك بالسبق في المباحات الأصلية ، لأنه أعم ، والعام لا يدل على خصوص الخاص. وان أريد المعنيان منها معا كان من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى
ولكنه مدفوع بأن خروج الانتفاعات المتوقفة على الملك في خصوص الموات من المباحات ، وان سبق إليها بالتحجير ، عن إطلاق الأحقية المستفاد عمومها من حذف المتعلق بأدلة الإحياء الدالة على انحصار سبب الملك به لا ينافي ثبوت الأحقية في باقي التصرفات غير المتوقف على الملك بالإطلاق المقيد بغيره.
توضيح ذلك : أن الحكم المطلق إذا كان مترتبا على موضوع عام ، ثم ورد دليل مقيد له في خصوص جهة من جهات إطلاقه بالنسبة إلى فرد مخصوص من إفراد موضوعه العام ، كان ذلك الفرد من غير تلك الجهة مشمولا لإطلاق الحكم باقيا على اندراجه في عموم الموضوع يستدل به عليه ـ مثلا ـ لو قال : (إكرام العلماء واجب) الظاهر بمعونة حذف المتعلق في كونه واجبا في الحضر والسفر مثلا ، ثم ورد نهي عن إكرام زيد العالم في السفر ، فيبقى وجوب إكرام زيد في الحضر مدلولا عليه بإطلاق نفس الخبر ، وغيره من أفراد العلماء يجب إكرامه في حالتي السفر والحضر ، لسلامة جهات الإطلاق في حقهم عن التقييد واختصاصه به في خصوص السفر
ففي ما نحن فيه نقول : ان لفظ ما في الحديث يعم جميع الأعيان التي لم يسبق إليها مسلم ، سواء كانت مواتا أم غيرها من المباحات الأصلية مما ينقل ويتحول. والأحقية بالسبق إليها الشامل بعمومها المستفاد من حذف المتعلق لجميع التصرفات ووجوه الانتفاعات حتى المتوقفة على الملك حكم شرعي مرتب على ذلك الموضوع العام ثابت لمن سبق إليها بإيجاد علته من السبق