أشهد أنه له؟ قال : نعم ، فقال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال ـ عليه السلام ـ : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول ـ بعد الملك ـ : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال (ع) : ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١).
ومنها ـ المروية ـ في الوسائل صحيحا وعن الاحتجاج مرسلا ـ ـ كما قيل ـ : عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث فدك : «إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه : من تسأل البينة؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون : تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم» (٢).
__________________
(١) راجع : الوسائل كتاب القضاء ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث (٢) ولعل مقصوده من الكتب الثلاثة باستثناء الاستبصار بقرينة نقل الوسائل نفس الحديث عن الصدوق والشيخ والكليني ، والرواية عن الصادق (ع).
(٢) في الوسائل ، بنفس الباب حديث (٣) بسنده عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله (ع) .. وقال ـ بعد نقل الحديث ـ : ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا.