ومنها ـ رواية مسعدة بن صدقة : «كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة : أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (١).
ومنها ـ رواية حمزة بن حمران : «ادخل السوق فأريد ان اشتري جارية ، تقول : إني حرة ، فقال : اشترها ، الا ان يكون لها بينة» (٢).
ومنها ـ صحيحة العيص : «عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك : أشتريه؟ قال نعم» (٣).
ومنها ـ موثقة يونس بن يعقوب : «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال (ع) : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له» (٤).
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب التجارة باب ٤ من أبواب ما يتكسب به حديث (٤) : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كل شيء ..
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان حديث ـ ٢ ـ بسنده عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ادخل السوق ..
(٣) نفس المصدر والباب حديث (١) بسنده عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن مملوك.
(٤) في الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث (٣) ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) في امرأة تموت.