بناء على صدق اليد لهما عليه ، أو يختص بصاحب الدار ، وانما لجاره حق الاستطراق ـ فقط ـ لمنع اليد على أزيد مما يفيد ملك المنفعة أو الانتفاع ، أو يختص بالسالك بدعوى اختصاص اليد له المستكشف بمشاهدة تصرفه فيه ومنع ثبوت يد لصاحب الدار عليه ما لم يكن مشاركا له في استعماله والتصرف فيه؟ احتمالات : أضعفها الأخير ، ولكل من الأولين وجه ولعل الأخير أوجه. وان لم يكن للسلوك مسلك مخصوص لم يثبت له أزيد من حق الاستطراق قطعا ، لمنع صدق اليد له على شيء من عرصة الدار ، وان تعين عليه ذلك في أقصر الخطوط من المبدء الى المنتهى ، لأنه المتيقن من تعلق حق الانتفاع به وجواز مزاحمة المالك فيه. والتعيين في جزء منها ، ان قلنا به ، فبحكم شرعي لا مدخلية له في صدق اليد عليه عرفا ،
ويد الودعي على الوديعة يد المودّع بعد تنزيله منزلته في حفظها لان معناها الاستنابة في الحفظ ولذا لا يقع الضمان فيها لعدم تعقل ضمان الإنسان لنفسه في ماله ، بل هو كذلك في مطلق الأمين كالوكيل والمستعير ، فاليد فيهما حقيقة للموكل والمعير ، وان كانت العارية بالضمان تخرج عن الايتمان فيد التابع للمتبوع وان ترتب عليها أثر في الجملة من حيث هي كذلك.
(المقام الثاني) في الدليل على اعتبارها. ويدل عليه ـ مضافا إلى محكي الإجماع المستفيض المعتضد بدعوى الاتفاق عليه من بعض والضرورة من آخر ـ الروايات المستفيضة : منها ـ رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة ، وفيها : «أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل ، أيجوز لي أن