الصفحه ١٩٠ :
نجاسة» (١) وفي (الجواهر)
__________________
(١) في شرح المسألة الثانية منه للمحقق من أحكام الرضاع
الصفحه ١٩١ : اشتراطه ،
ومثل هذا ..».
(١) تجد هذه العبارة بتفصيلها في شرح المسألة الثامنة المذكورة للمحقق من
مسائل
الصفحه ٢٣٧ : «وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» ـ كما في سورة البقرة آية ١٩٥ ـ
(٢) مسالك الأفهام في شرح
الصفحه ٢٤٥ : ، أوائل الفصل الثاني في
العقد في شرح قول الشهيد الأول في اللمعة : «والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد
العقل
الصفحه ٢٧٤ : : الشهيد الثاني في المسالك في باب أولياء العقد من كتاب النكاح ـ في
شرح قول المحقق : ولا ولاية للوصي وان نص
الصفحه ٢٨٨ : فيدعها والأجر له».
(٢) راجع : كتاب اللقطة ، الفصل الثالث في لقطة المال. في شرح قول الماتن (وفي
الضمان
الصفحه ٣١٣ : » (١) ويظهر من ولده
(الفخر) في شرحه : ان من الأصحاب من يقول بذلك حيث قال : «اليد : إما أن تكون عن
التقاط
الصفحه ٣١٤ : : (إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد) لفخر المحققين في نفس
الباب.
الصفحه ٣٢٥ : :
__________________
(١) قال ـ في كتاب الطهارة باب النجاسات ، في أخريات شرح قول المحقق «ولا
يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما
الصفحه ٣٣٧ : اللواحق في
المقصد الأول منها ، في شرح قول المحقق (وكذا لو قال : غصبتها من فلان بل من فلان)
وعلق عليه بقوله
الصفحه ٣٤٣ :
__________________
(١) راجع ذلك في نفس الباب الآنف الذكر من الشرائع في شرح قول المحقق : أما
من في يده دار ،. وقبل هذه العبارة
الصفحه ٣٥٢ : بخيل ولا ركاب : ومثل ذلك في شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي بعنوان :
ما ورد من السير والاخبار في أمر
الصفحه ٣٦٠ : شرح قول
المصنف : يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه إلخ.
الصفحه ٣٧١ : تعبير الشهيد الثاني في الروضة في شرح كلام الشهيد الأول في المصدر
الآنف. قال : وهو المعبر عنه بأنه الذي
الصفحه ٤٨ : إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث» (٣).
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب