الصفحه ٢٠٣ : كثيرة ذكرها الوسائل في كتاب الشهادات باب ٢٤ ما تجوز
شهادة النساء فيه. فمن ذلك : «عن محمد بن يحيى عن أحمد
الصفحه ٢٤٤ :
__________________
(١) راجع : كتاب النكاح من (مبسوط الشيخ) أوائل : فصل في ذكر أولياء
المرأة.
(٢) أوائل الفصل الثالث في أوليا
الصفحه ٢٤٥ : بسندها ونصها في
الوسائل كتاب النكاح ، باب ٣ حديث (١).
(١) قال : الشهيد الثاني في الروضة : كتاب النكاح
الصفحه ٢٦٣ : عليه السلام. وهو ـ مع ضعف سنده
ـ لا يدل على ثبوته في غيبته».
(١) قال الشيخ في (الخلاف) كتاب الفرائض
الصفحه ٢٧٤ : : الشهيد الثاني في المسالك في باب أولياء العقد من كتاب النكاح ـ في
شرح قول المحقق : ولا ولاية للوصي وان نص
الصفحه ٢٨٠ : : خذ مثل ذلك ولا
تزد عليه» (٣)
__________________
(١) راجع هذه
العبارة في كتاب الجنايات من الخلاف
الصفحه ٣٠٦ : » (٤).
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب التجارة باب ٤ من أبواب ما يتكسب به حديث (٤) : عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ٣٤٥ : من هذا الكتاب
(٢) في كشف الخفاء للعجلوني ج ٢ ص ٦٩ يرويه عن أحمد والنسائي وابن ماجة
والحاكم من حديث
الصفحه ٣٣ : » (٥).
وقال أيضا في
كتاب العتق منه : «قد بينا أن الوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة ، وكذا
التبرعات الصادرة
الصفحه ٣٤ : في تصرفات المريض ضمن المقصد
الرابع في الوصايا من كتاب العطايا.
(٢) راجع : قواعد
العلامة : الفصل
الصفحه ٣٥ : ، وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا» (١).
وفي (القواعد)
في كتاب الوقف منه : «ولو وقف المريض على ابنه وبنته
الصفحه ٣٦ : » (٤).
وفي كتاب الحجر
منه بعد قول الماتن : «وان كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض قال : «هذا
هو الأصح
الصفحه ٤٠ : » : ج ٤ ص ١٠٦ طبع النجف.
(١) راجع : الفصل
الثالث في الأحكام من كتاب الوصايا (ج ٥ ص ٦٤) من طبع النجف
الصفحه ٥١ : مطلوبهم.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب إن من أوصى بأكثر من الثلث حديث رقم (١١
الصفحه ٥٢ : ،
فاستدعاهم رسول الله صلّى الله عليه وآله
__________________
(١) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب