الصفحه ٤٠٤ : ـ رواية
البصري المصححة في (الفقيه) المضعفة في (الكافي) عنه أيضا : «قال : كان علي (ع)
إذا أتاه رجلان
الصفحه ٢٩ : اليوسفي الآبي ، وهو كشف وشرح رموز كتاب (المختصر
النافع) لأستاذه المحقق الحلي ، ولعله أول شرح لهذا الكتاب
الصفحه ٢٥ : من طرق أصحابنا ذكرناها في الكتاب الكبير» (٣).
وفيه أيضا في
باب الشفعة : «إذا باع في مرضه المخوف
الصفحه ٣١ :
يمضي من أصل الشركة ، والأول أشبه» (١).
وفي كتاب الهبة
منه أيضا : «السابعة إذا وهب في مرضه المخوف
الصفحه ٣٨ :
المصنف والعلامة وهو المعتمد ، والمستند الروايات» (٢).
وقال في
المسالك في كتاب الحجر ـ بعد قول المصنف
الصفحه ٤١ : الرياض (٥).
هذا ما وسعنا
من نقل عباراتهم ، والإنصاف أن القولين متكافئان
__________________
والكتاب
الصفحه ٣٠ :
متبرعا به فهو من الثلث» (١).
وفي (النافع)
في كتاب الوصية : «الثامنة ـ تصرفات المريض :
ان كانت مشروطة
الصفحه ٧٠ : : دعوى الإجماع عليها (١).
__________________
(١) ففي أخريات كتاب الصدقات من (كتاب السرائر) لمحمد ابن
الصفحه ٣٢ : جميع ما أجازوا فيه» (١).
وقال في كتاب
الهبة منه أيضا : «الثاني عشر : المريض ، إذا وهب وأقبض : فإن برأ
الصفحه ٣٩ :
وأيضا فيه في
كتاب العتق ـ بعد قول الماتن : أما لو وقف في مرض الموت فان أجاز الورثة ، والا
أعتبر من
الصفحه ٧١ : في صحته» أي في الإخراج من الأصل.
(١) لم نجد ذلك جليا في مظانه من كتاب جواهر الفقه للقاضي ابن البراج
الصفحه ٢٢٤ :
في المروي عن (الفقه الرضوي) (١) ، وعلى فضلهم على الناس كفضل
__________________
(١) وهو كتاب
الصفحه ٢٦٧ :
في كتاب الوصية) (١).
ومن الغريب ما
وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (٢) حيث توهم منه القول
الصفحه ٢٦ : الفتوى وعليه العمل» (٣).
وفيه أيضا في
باب المهور من كتاب النكاح : «والصحيح أنها إذا
الصفحه ٧٥ : ؟ قال يضعه حيث شاء» (٥).
__________________
(١) الوسائل كتاب الوصايا ، باب الإقرار للوارث ، حديث رقم