الصفحه ٤٦ : يعوله ولا يضر
بورثته» (١)
ومنها خبر
سماعة في (الكافي والتهذيب) : «قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٤٧ : مرسلة
الكليني في (الكافي) عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : «أنه أعاب رجلا من
الأنصار أعتق مماليكه لم
الصفحه ١٢٢ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي في الصحيح : «عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام
الصفحه ٢٩ : اليوسفي الآبي ، وهو كشف وشرح رموز كتاب (المختصر
النافع) لأستاذه المحقق الحلي ، ولعله أول شرح لهذا الكتاب
الصفحه ٣٨ : ـ خروجه من الثلث أو
اجازة الوارث).
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام لمؤلفه الشيخ مفلح بن الحسن
الصفحه ٤٠ : .
(٢) راجع : ج ٣ ص
١٩٦ من طبع النجف في شرح قول الماتن :
ولو وهب أو وقف أو تصدق في
مرض موته فهي من الثلث
الصفحه ٢٥٠ :
العلمية ـ غير المدارك ـ شرح مفصل على المختصر النافع للمحقق الحلي ، ولعله لم يزل
من نفائس المخطوطات. ولقد
الصفحه ٢٦٣ : الميت» وقال الشهيد الثاني في شرح هذه العبارة : «ولا
شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين
الصفحه ٣٦٥ : ، المطلب الأول في الملقوط في شرح قول العلامة
في القواعد (ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه)
(٢) راجع نفس
الصفحه ٤٥ :
الخامسة في (التهذيب والفقيه والكافي) : «عنه عليه السلام قال : صاحب المال أحق
بماله ما دام فيه شيء من
الصفحه ٤٤ : زاد عليه.
ومنها في (الكافي)
بالسند المتقدم مروي هكذا : «قال قلت ، الميت أحق بماله ما دام فيه الروح
الصفحه ١١٤ : تكون المدة غير
كافية لبلوغ الزرع عادة ، أو كانت كافية غير أنه اتفق تأخيره. وعلى الثاني : فأما
أن يكون
الصفحه ١٢١ :
مسألة
اتفقت كلمة
فقهائنا ، بل الفقهاء كافة اتفقوا ، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة
الصفحه ٤٣ : ، فان قال
بعدي فليس له الا الثلث» غير أن في (الفقيه) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فان
قال بعدي (فإن
الصفحه ٥٤ :
وفيه ـ مضافا
الى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (١) المتضمنة لا لإعابة النبي صلّى الله عليه وآله