الصفحه ١٢٢ : نوادر في الرضاع ، حديث رقم (١٠).
(٣) راجع من الكافي : باب نوادر في الرضاع من كتاب النكاح ، حديث رقم
الصفحه ٤٣ : ، فان قال
بعدي فليس له الا الثلث» غير أن في (الفقيه) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فان
قال بعدي (فإن
الصفحه ٤٥ :
الخامسة في (التهذيب والفقيه والكافي) : «عنه عليه السلام قال : صاحب المال أحق
بماله ما دام فيه شيء من
الصفحه ١٤٢ : من لبنك ولبن ولدك : ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام» (١). وما رواه في الكافي : «عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
الصفحه ٢٩١ :
نصا وفتوى ، بل ضرورة ، لما رواه في (الكافي) في الصحيح : «عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل
الصفحه ٤٤ : زاد عليه.
ومنها في (الكافي)
بالسند المتقدم مروي هكذا : «قال قلت ، الميت أحق بماله ما دام فيه الروح
الصفحه ٢١٣ : عن الرضا (ع) (١).
__________________
(١) في الجزء الأول من أصول الكافي للكليني ، كتاب الحجة باب
الصفحه ٢٥١ : في الاستدلال بصدره على المدعى. ومنها ـ ما رواه في (الكافي) في
الصحيح (والتهذيب) في الموثق : «عن أبي
الصفحه ٢٥٢ : كالعاقل ، وليس لغيرهما ذلك
__________________
(١) الكافي للكليني ، كتاب المواريث باب ميراث الغلام
الصفحه ٤٨ : إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث» (٣).
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب
الصفحه ٩٨ : تعارض العام والخاص المطلق ـ
بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على التقية ، لكونه مذهبا للجمهور كافة ، مع
الصفحه ٢٣٩ : باب ٢٣ حكم طلاق زوجة المفقود حديث (٣).
(٢) الكافي للكليني
، كتاب الطلاق باب المفقود حديث (٤).
الصفحه ١٢٣ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: سئل
الصفحه ٣٤٨ : حين الأداء عام ، فلو ثبتت
يد على مال لا بعنوان الضمان
__________________
(١) في الكافي للكليني
الصفحه ٥٥ : ويكون له السدس» (١).
__________________
(١) الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين