الصفحه ٤٦ : يعوله ولا يضر
بورثته» (١)
ومنها خبر
سماعة في (الكافي والتهذيب) : «قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٤٧ : مرسلة
الكليني في (الكافي) عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : «أنه أعاب رجلا من
الأنصار أعتق مماليكه لم
الصفحه ١٢٢ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي في الصحيح : «عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام
الصفحه ٤٥ :
الخامسة في (التهذيب والفقيه والكافي) : «عنه عليه السلام قال : صاحب المال أحق
بماله ما دام فيه شيء من
الصفحه ٤٤ : زاد عليه.
ومنها في (الكافي)
بالسند المتقدم مروي هكذا : «قال قلت ، الميت أحق بماله ما دام فيه الروح
الصفحه ٥٣ : اوصى بعتق عبيده وليس له سواهم.
(٢) الكافي للكليني
، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
الصفحه ١١٤ : تكون المدة غير
كافية لبلوغ الزرع عادة ، أو كانت كافية غير أنه اتفق تأخيره. وعلى الثاني : فأما
أن يكون
الصفحه ١٢١ :
مسألة
اتفقت كلمة
فقهائنا ، بل الفقهاء كافة اتفقوا ، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة
الصفحه ٤٣ : ، فان قال
بعدي فليس له الا الثلث» غير أن في (الفقيه) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فان
قال بعدي (فإن
الصفحه ٥٤ :
وفيه ـ مضافا
الى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (١) المتضمنة لا لإعابة النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١٢٦ : » (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ، حديث (٢).
والكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث
الصفحه ١٤٢ : من لبنك ولبن ولدك : ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام» (١). وما رواه في الكافي : «عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
الصفحه ٢٩١ :
نصا وفتوى ، بل ضرورة ، لما رواه في (الكافي) في الصحيح : «عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل
الصفحه ١١ : مثلها بعد القطع باتحاد المناط ، فيبقى دليل تقديم الدين سليما عن
المعارض مندرجا تحت الأصول والقواعد
الصفحه ٢٠ : الأصول المثبتة التي لا معول عليها (١).
__________________
(١) المتيقن ان الشارع المقدس يأمر بعدم نقض