الصفحه ١٤٣ : السرائر في أوائل كتاب النكاح أثناء
البحث عن المحرمات : «فأما عقد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة
الصفحه ١٥٢ : الهمداني : «قال : قال الرضا عليه السلام : ما يقول أصحابك
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح
الصفحه ١٥٦ : إطلاقات أدلة الرضاع من الكتاب والسنة.
وعن الشيخ في (التبيان)
والحلي في (السرائر) حكاية ذلك عن
الصفحه ١٥٧ : ).
(١) الوسائل ، كتاب
النكاح باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١٠).
(٢) المصدر نفسه
حديث (١٢).
الصفحه ١٦٣ : :
__________________
(١) قال ـ قدس سره ـ في كتاب النكاح في عرض كلامه عن شروط الرضاع المحرم
تحت عنوان الشرط الثاني ـ الكمية
الصفحه ١٦٤ : يحرم من الرضاع الإرضاع يوم
وليلة أو خمس عشرة
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٤ من
الصفحه ١٦٥ :
اللحم وشدّ العظم» راجع : آخر كتاب النكاح منه. ومثله في الوسائل في باب ١ من
أبواب ما يحرم بالرضاع
الصفحه ١٦٨ : ـ أصلحك الله ـ فقال : لا ، قال :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٢ من أبواب ما يحرم
الصفحه ١٧١ : ، فضلا عن تخلل غيره.
__________________
(١) أوائل كتاب النكاح في شروط الرضعات العددية والزمانية ، شرح
الصفحه ١٧٢ :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (٣).
الصفحه ١٨١ : ومسائله العشرة من كتاب النكاح ، في شرح قول المحقق : «الرابعة
الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا ، ويبطله
الصفحه ١٨٦ :
__________________
(١) قال ـ في شرح قول المحقق في أحكام الرضاع من كتاب النكاح : «الخامسة :
لو كانت له أمة بطأها ، فأرضعت
الصفحه ١٩٠ : ـ من كتاب النكاح ـ
وهي قوله : «لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة ،» قال الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في
الصفحه ١٩٨ : الموسوعات الفقهية وكتب الأخبار ـ في أوائل
كتاب الطهارة ـ
(١) أوجره إيجارا : الشيء في فيه : جعله فيه.
الصفحه ٢٠١ : مطلقا ـ الى آخر كلامه
المفصل المفيد ـ فراجعه.
(١) قال : الشيخ في الخلاف ج ٢ آخر كتاب الرضاع ، مسألة ١١