الصفحه ٦٩ : أقر به ، وهو قوله (ص) : «إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز» قال : الحر العاملي في الوسائل أوائل كتاب
الصفحه ٩٣ : الجمع الذي لا يمكن المصير اليه إلا بعد قيام شاهد عليه.
حجة المفيد :
تخصيص عموم الكتاب بما تواترت عليه
الصفحه ٩٧ : أخريات كتاب الفرائض وأحكامه : «مسألة ، قال الشيخ في النهاية
: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى
الصفحه ١٠٧ : بالأعيان هل على نحو الإشاعة
في الكل والشركة ، أم على نحو الكلي في المعين (التفصيل في كتاب الزكاة من كتب
الصفحه ١٠٨ :
،
__________________
(١) بهذا النص وبمضامينه روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ذكرت
في أبواب زكاة الغلاة من كتاب
الصفحه ١١١ : تقدير النصب في الإبل من كتاب زكاة الوسائل
كصحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس فيما دون
الصفحه ١١٥ : العامة والخاصة كما ورد ذكره
في كتاب كشف الخفاء. للعجلونى وغيره من معاجم الحديث.
(١) في النسخ المطبوعة
الصفحه ١١٦ : ».
__________________
(١) راجع كتاب الإجارة الثالث في إجارة الأرض والعقارات.
(٢) راجع : الفصل
الثاني من المقصد الثاني في
الصفحه ١٢٩ : : كتاب النكاح)
الصفحه ١٣٢ : أخريات كتاب النكاح ، آخر المبحث الأول من الفصل الثاني ـ في
الرضاع ـ قال : «أخت ولدك في النسب حرام عليك
الصفحه ١٣٣ : أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال ما
أجود ما سألت ،
__________________
(١) كتاب
الصفحه ١٣٤ : ).
(٢) في الوسائل :
كتاب النكاح باب ١٦ من أبواب ما يحرم من الرضاع حديث رقم (٢).
(٣) الوسائل ، باب
١٦ من
الصفحه ١٣٦ : ،
__________________
(١) رسالة استدلالية مفصلة طبعت في أخريات كتاب المكاسب في مجلد واحد
الصفحه ١٣٧ : .
__________________
(١) المقصود منها : كفاية الأحكام للسبزواري ، راجع ذلك ضمن كتاب النكاح
البحث الثاني من الفصل الثاني في أسباب
الصفحه ١٤٠ : جميع ذلك نسبا ورضاعا على الشرط المتقدم.
__________________
(١) كتاب النكاح ، الفصل الأول في الرضاع