٢١٦ ـ باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
٢١٧ ـ باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة.
٢١٨ ـ باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم.
٢١٨ ـ باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا.
٢١٩ ـ باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد.
٢١٩ ـ باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه.
٢٢٠ ـ باب انقطاع يتم اليتيم.
٢٢٢ ـ باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ.
٢٢٢ ـ باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه.
٢٢٣ ـ باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين.
٢٢٥ ـ باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء.
٢٢٥ ـ باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين.
٢٢٥ ـ باب قضاء الدين من الدية.
٢٢٦ ـ باب كراهية الوصية إلى المرأة
٢٢٦ ـ باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية.
٢٢٧ ـ باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ.
٢٢٧ ـ باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة.
٢٢٨ ـ باب إقرار المريض للوارث بدين.
٢٣٠ ـ إقرار بعض الورثة بعتق أو دين.
٢٣٠ ـ باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال.
٢٣١ ـ باب نوارد الوصايا.
٢٣١ ـ إعتاق أبي جعفر عليهالسلام شرار غلمانه عند موته.
٢٣١ ـ عمل زين العابدين عليهالسلام بوصية نفسه ثلاث مرات.
٢٣١ ـ الوصية بالثلث والربع.
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
